السيد محمد علي الخرسان
62
محاضرات السيد الخوئي في المواريث
الموجب الثاني للإرث : السبب وهو أمران : 1 - الزوجيّة : الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها فهما يرثان مع جميع الطبقات ، فلا يحرم أحدهما من الميراث أصلا ، سواء كانا مع الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة ( 1 ) . 2 - الولاء : أمّا الولاء فالإرث فيه مشروط على عدم وجود من يتقرب للميت بالنسب ولو كان بعيدا كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال - مثلا - فهم مقدّمون على من يرث بسبب الولاء ، فإذا فقد الميت رحما له ولو بعيدا تصل النوبة إلى الميراث بالولاء .
--> ( 1 ) أي أنّ إرث الزوج والزوجة يجامع الطبقات الثلاث من النسب ، والولاءات الثلاث أيضا عند عدم الوارث النسبي ، إلَّا أنّه وقع الخلاف فيما إذا لم يكن وارث إلَّا الإمام فهل يعطى الباقي له عليه السّلام ، أو أنّه يردّ عليهما ؟ أمّا بالنسبة للزوج فالأقوى أنّه يرد عليه ولا تصل النوبة إلى الإمام ، فهو يرث فرضه مع الطبقات الثلاث ، ومع فقدها يرث فرضه مع المعتق ، ومع عدم المعتق فمع ضامن الجريرة ، وعند عدم المعتق وعدم ضامن الجريرة يردّ الباقي على الزوج ولا تصل النوبة إلى الإمام عليه السّلام . وأمّا بالنسبة إلى الزوجة فالأقوى أنّها لا يردّ عليها بل تأخذ فرضها الربع ويعطى الباقي للإمام عليه السّلام .